السيد الخميني
186
تحرير الوسيلة
الثاني وهو اثنان حتى تكون عليه سبعة أم لا ؟ فيه وجهان بل قولان ، لا يخلو أولهما من رجحان . مسألة 42 - لو زادت بفعل الغاصب زيادة في العين المغصوبة فهي على أقسام ثلاثة : أحدها - أن تكون أثرا محضا كخياطة الثوب بخيوط المالك وغزل القطن ونسج الغزل وطحن الطعام وصياغة الفضة ونحو ذلك ، ثانيها - أن تكون عينية محضة كغرس الأشجار والبناء في الأرض البسيطة ونحو ذلك ، ثالثها - أن تكون أثرا مشوبا بالعينية كصبغ الثوب ونحوه . مسألة 43 - لو زادت في العين المغصوبة ما يكون أثرا محضا ردها كما هي ، ولا شئ له لأجل تلك الزيادة ولا من جهة أجرة العمل ، وليس له إزالة الأثر وإعادة العين إلى ما كانت بدون إذن المالك حيث أنه تصرف في مال الغير بدون إذنه ، بل لو أزاله بدون إذنه ضمن قيمته للمالك وإن لم يرد نقص على العين ، وللمالك إلزامه بإزالة الأثر وإعادة الحالة الأولى للعين إذا كان فيه غرض عقلائي ، ولا يضمن الغاصب حينئذ قيمة الصنعة نعم لو ورد نقص على العين ضمن أرش النقصان . مسألة 44 - لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع أو الغرس ونماؤهما للغاصب ، وعليه أجرة الأرض ما دامت مزروعة أو مغروسة ، ويلزم عليه إزالة غرسه وزرعه وإن تضرر بذلك ، وعليه أيضا طم الحفر وأرش النقصان إن نقصت الأرض بالزرع والقلع إلا أن يرضى المالك بالبقاء مجانا أو بالأجرة ، ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس أو الزرع لم يجب على الغاصب إجابته ، وكذا لو بذل الغاصب أجرة الأرض أو قيمتها لم يجب على صاحب الأرض قبوله ، ولو حفر الغاصب في الأرض بئرا كان عليه طمها مع طالب المالك ، وليس له طمها مع عدم الطلب فضلا عما لو منعه ، ولو بنى في الأرض المغصوبة بناء فهو كما لو غرس